العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٢ - مشروعِیّة حجّ الصبِیّ وعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام
فصل
فی شرائط وجوب حجّة الإسلام
وهی اُمور:
أحدها: الکمال بالبلوغ والعقل، فلا یجب علی الصبیّ وإن کان مراهقاً، ولا علی المجنون وإن کان أدواریّاً إذا لم یَفِ دور إفاقته بإتیان تمام الأعمال[١]، ولو حجّ الصبیّ لم یجز عن حجّة الإسلام وإن قلنا بصحّة عباداته وشرعیّتها کما هو الأقوی، وکان واجداً لجمیع الشرائط سوی البلوغ.
ففی خبر مسمع، عن الصادق ٧ : «لو أنّ غلاماً حجّ عشر حِججٍ ثمّ احتلم کان علیه فریضة الإسلام»[أ].
[١] وتهیئة ما لیس موجوداً من مقدّماتها. (البروجردی، زین الدین).
* وتهیئة المقدّمات غیر الموجودة. (عبداللّه الشیرازی).
* بمقدّماتها الغیر الحاصلة. (الخمینی).
* وکذا بتهیئة مقدّماته الغیر الموجودة. (المرعشی).
* وإتیان المقدّمات الّتی لابدّ منها، ویأتی فی المسألة (٧) ما ینفع المقام. (السبزواری).
* بشرائطها العقلیّة والشرعیّة حتّی الاستطاعة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وتهیئة ما لیس موجوداً من المقدّمات، ولایبعد کفایة وفاء الدور بمعظم الأعمال وفیه الأرکان. (محمّد الشیرازی).
[أ] الوسائل: الباب (١٣) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٢.