العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - حرمة التصرّف فِیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس
إلاّ إذا کان عالماً بالحال فإنّ الظاهر[١] ضمانه[٢] حینئذٍ[٣].
(مسألة ٨٠): إذا اشتری[٤] بالربح[٥] قبل إخراج[٦] الخمس[٧] جاریةً لا یجوز له[٨] . . . . . . . .
ما إذا تخیّل أنّ علیه ربحاً فأخرج خمسه وأدّاه ثمّ انکشف أنّه لم یکن ربح، ففی مثل ذلک له الاسترداد مع بقاء العین، لا مع تلفها، إلاّ إذا کان المعطی له عالماً بالحال. (الخوئی).
[١] فیه تأمّل، بل منع. (صدر الدین الصدر).
[٢] بل ومع الشکّ بها أیضاً لا یبعد الضمان. (أحمد الخونساری).
* لو لم یکن تغریر من المالک بالنسبة إلیه. (المرعشی).
[٣] إذا لم یکن مغروراً من قبل المالک. (الحکیم).
* الظاهر ضمانه مطلقاً، إلاّ إذا کان مغروراً. (السبزواری).
* إذا لم یکن مغروراً من المالک. (زین الدین).
[٤] تقدّم التفصیل. (صدر الدین الصدر).
[٥] یعنی بعد تمام الحول واستقرار الخمس، ثمّ إنّ هذا کلّه فی غیر الصورة المستثناة المشار إلیها مکرّراً. (الإصطهباناتی).
* بعد الحول واستقرار الخمس. (المرعشی).
* أی بعد تمام الحول واستقرار الخمس. (اللنکرانی).
[٦] یعنی بعد مضیّ الحول. (الشریعتمداری).
[٧] یعنی بعد تمام الحول، وعرفت أنّ هذا فی صورة البناء علی عدم الإعطاء من ماله الآخر، وإلاّ فینتقل الخمس إلی الثمن أو الذمّة. (الروحانی).
[٨] قد ذکرنا سابقاً استثناء خمس أرباح المکاسب عن قاعدة عدم جواز التصرّف، فسقط ما ذکره من الحکم الجاریة والثوب والماء، إلاّ أن یکون المراد بعد انقضاء السنة، وعدم قصد الخمس بوجهٍ آخر. (الفیروزآبادی).
* بل یجوز إذا کان عازماً للأداء من مالٍ آخر. (الإصفهانی).
* إلاّ فی ما مرّ فی حاشیة المسألة (٧٥). (السبزواری).