العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فِی بعض الفروض
ذمّته[١]، ثمّ التصرّف[٢] . . . . . .
الحول الکاشف عن عدم ثبوت الخمس فی المال. (مهدی الشیرازی).
* بعد الحول والاستقرار فی الأرباح، وأمّا قبله فلا حاجة إلی النقل، ولا مانع عن صحّة تصرّفاته، نعم، یجوز النقل مع إذن الحاکم فی صورة عدم التمکّن من الإیصال إلی المستحقّ. (المرعشی).
* بعد تمام الحول، أمّا قبله فیجوز بلا نقل إلی الذمّة، ولا مصالحة مع الحاکم، وما ذکره لا یخلو من تشویش. (حسن القمّی).
* ظاهر العبارة باعتبار فرض تجدّد مُؤَن له فی الأثناء کون مفروض المسألة قبل تمام الحول، مع أنّه لا یحتاج جواز التصرّف قبله إلی نقل الخمس إلی الذمّة، ولا المصالحة مع الحاکم، مضافاً إلی أنّ صحّة المصالحة قبله لا وجه لها، وإن کان المراد هو بعد مضیّ الحول، فعدم جواز النقل وصحّة المصالحة وإن کان ظاهراً إلاّ أنّه لا یلائم فرض تجدّد المُؤَن فی الأثناء. (اللنکرانی).
[١] موضوع الکلام إن کان قبل الحول فلا مانع من التصرّف، بلاحاجة إلی النقل إلی الذمّة، ولا وجه حینئذٍ لصحّة المصالحة مع الحاکم، وقد مرّ منه قدس سره جواز التصرّف فی هذا الفرض، لا عدمه، وإن کان بعد الحول فلا بأس بالمصالحة فی بعض الفروض، لکنّه لا یلائم قوله: «ولو فرض تجدّد مُوءَن...» إلی آخره. (الخوئی).
* إن أدّی ذلک إلی ضیاع الحقّ، وقد مرّ منه رحمه الله ما یظهر منه المنافاة للمقام فی المسألة (٧) من المعدن والمسألة (٤) من زکاة الغِلاّت؛ بناءً علی اتّحاد الخمس والزکاة من هذه الجهة، کما هو ظاهر کلماتهم قدّست أسرارهم. (السبزواری).
[٢] مع إمکان الأداء فعلاً، کما أشرنا إلیه فی ما تقدّم. (الإصفهانی).
* إن کان فرض المسألة بعد استقرار الخمس وتمام العام فلا معنی للمصالحة فی تأخیر الخمس المستقرّ، نعم، للحاکم إذا اقتضت المصلحة الإذن فی التصرّف فی الخمس مع التضمین مطلقاً، أو مؤقّتاً، کما أنّ للمالک المصالحة مع الحاکم فی مقدار الخمس إذا کان مجهولاً وتعذّر تعیینه بعد تمام الحول، لکنّ هذا غیر مرادٍ