العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - أداء الدِین من المؤنة وحکم ما لو لم ِیؤدّه أثناء السنة
الخمس[١] . . . . . . . .
من ربح ذلک العام قبل انقضائه لم یجب الخمس فیه، وإلاّ وجب علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی)
* بل الأظهر ذلک، إلاّ فیما إذا کانت الاستدانة للمؤونة وکانت بعد ظهور الربح؛ فإنّه لا یجب التخمیس وإن لم یوءدِّ الدین. (الخوئی).
* بل الأقوی إن کانت الاستدانة فی العام السابق، وأمّا إن کانت للمؤونة فی سنة الربح بعد حصوله فالأقوی احتسابه من المؤونة. (حسن القمّی).
* إذا کان الدَین مصروفاً فی مؤونة سنة الربح یکون مقداره مستثنیً من ربحها، وإن لم یؤدِّ دَینه فیها. (الروحانی).
[١] إذا لم یکن ذلک الدین لمؤونته فی تلک السنة، وإلاّ احتسب من المؤونة علی الأقوی. (آل یاسین).
* إلاّ إذا کان فی مقابل العین الموجودة. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).
* إذا کان الدَین مصروفاً فی مؤونة هذا العام فلا خمس فی مقابله، حتّی لو صرفه فی العام السابق فی مؤونة هذه السنة ولم یؤدِّ، أو بقی مقابله وصرف فی مؤونة هذه السنة. (الکوه کَمَری).
* بل هو الأقوی، نعم، إذا کان ارتکابه لمؤونة سنته فالأقوی استثناء مقداره من ربحها وإن لم یوءدِّه فیها، لکن لا یحسب حینئذٍ من مُوءَن سنة الأداء إذا أدّاه فی سنة اُخری. (البروجردی).
* بل هو الأقوی، إلاّ إذا کانت الاستدانة لمؤونة سنة الوفاء، وفی غیر ذلک لا یکون الوفاء من مؤونة تلک السنة ما لم یتحقّق. (الحکیم).
* بل الأقوی إذا لم یکن الدَین لمؤونة عام ربحه، وإلاّ فیکون أداء الدَین من الربح ولو کان الأداء بعد سنته. (البجنوردی).
* بل الأقوی، إلاّ فی ما إذا کان لمؤونة سنته فیوضع بمقداره من الربح. (عبداللّه الشیرازی).
* بل الأولی. (محمّد الشیرازی).