العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - مبدأ احتساب الأرباح
فی الاکتساب[١] فیمن شغله التکسّب[٢]، وأمّا مَن لم یکن مکتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً فمن حین حصول الفائدة[٣].
والبساتین والمزارع والأغنام وغیر ذلک. (مهدی الشیرازی).
* بل حال ظهور الربح. (الآملی).
[١] بل الظاهر أنّ مبدأ سنته حال ظهور أوّل ربحٍ من تکسّبه، وهو یلازم غالباً أوائل شروعه فی الاکتساب. (البجنوردی).
* الظاهر أنّ المبدأ مطلقاً وقت ظهور الربح. (الخوئی).
* فی مثل التجارة والصناعة الّتی تحصل الفوائد فیها متدرّجاً من حین الشروع، وأمّا ما ینفکّ حصول الربح عن الشروع فیه مثل الزرع والغرس والنعم فالمبدأ حال حصول الفائدة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* ممّن تحصل له الفائدة متدرّجاً، وفی غیره فمن حین ظهور الربح مطلقاً. (السبزواری).
* فی التجارات والصناعات والأعمال التی تأتی فوائدها متدرِّجة من حین الشروع فیها، وأمّا ما تتأخّر أرباحها عن وقت الشروع فیها کالزراعة والغرس فمبدأ السنة وقت ظهور الربح. (زین الدین).
* بل من حین حصول الفائدة مطلقاً. (حسن القمّی).
* بل من حین حصول الفائدة. (الروحانی).
[٢] ممّن یستفید الفوائد تدریجاً یوماً فیوماً، أو فی یوم دون یوم مثلاً، وأمّا فی غیره کالزارع ومَن کان عنده النخیل والأشجار أو الأغنام ونحو ذلک فمن حین حصول الربح والفائدة. (الإصفهانی).
* إذا کان ممّن یستفید تدریجاً کنوع التجارات، وأمّا إذا کان ممّن یستفید دفعیّاً عرفاً کالزارع ومَن عنده النخیل فمن حین حصول الفائدة والربح، وأمّا فی ما تحصل الفائدة بغیر الاکتساب فقد مرّ عدم الخمس فیها. (الخمینی).
[٣] وظهور الفائدة بعد تمام الحول لم یسقط الخمس، وإلاّ سقط، وإخراج المؤونة بالنسبة. (کاشف الغطاء).