العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - فروع فِی الأرض التِی ِیشترِیها الذمِّی من مسلم
(مسألة ٤٣): إذا اشتراها من مسلمٍ ثمّ باعها منه أو مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان[١]: خمس الأصل للشراء أوّلاً[٢]، وخمس أربعة[٣] أخماس[٤]
* ولکن لایسقط إلاّ بالدفع. (زین الدین).
* إن کانت عن نیابة وإلاّ فلا. (مفتی الشیعة).
[١] الظاهر من الفرض عدم دفع خمس الأرض من عینها بعد الاشتراء الأوّل، وحینئذٍ فإن دفعه من قیمتها فالظاهر تعلّق الخمس الثانی بالمجموع أیضاً، وإن لم یدفعه أصلاً ـ، کما لعلّة الظاهر من العبارة ـ فصحّة البیع الثانی والشراء محلّ إشکال، ومع إجازة الولیّ یتعلّق بالمجموع أیضاً علی تقدیر کون تعلّق الخمس علی نحو تعلّق الحقّ ، نظیر حقّ الجنایة وحقّ الرهن. (اللنکرانی).
[٢] إذا کان أدّی خمس الأصل من العین صحّ بیعه ثمّ شراؤه، ووجب علیه تخمیس الأربعة أخماس الباقیة للشراء الثانی، وإذا کان قد أدّاه من القیمة وجب علیه خمس الجمیع ثانیاً، وإذا لم یکن أدی خمس الأصل ففی صحّة بیعه ثمّ شرائه إشکال. (زین الدین).
[٣] إذا کان قد دفع الخمس الأوّل عیناً، أمّا إذا دفعه قیمةً وجب خمس تمام الأرض، وإذا لم یدفع الخمس ففی صحّة البیع والشراء إشکال. (الحکیم).
* إذا أجاز ولیّ الخمس بیع الذمّیّ فالظاهر وجوب خمس الجمیع علیه ثانیاً. (الخمینی).
* هذا علی القول بکون تعلّق الخمس برقبة الأرض، وأمّا علی القول بتعلّقه بالذمّة ـ کما هوالمستفاد من حدیث الحذّاء[أ] ـ فالواجب علیه ثانیاً خمس الجمیع. (تقی القمّی).
[٤] إذا دفع الأوّل من القیمة لم یدفعه بعد، وأمّا إذا دفع من القیمة أوّلاً فعلیه ثانیاً
[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح١.