العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - السادس الأرض التِی اشتراها الذمِّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک
أو دکّانٍ[١] أو خانٍ[٢] أو غیرها فیجب فیها الخمس[٣]، ومصرفه مصرف
* إذا کان بیع الأرض فیها مستقلاًّ، ولو کانت جزء المبیع لا تبعاً غیر ملحوظ فی البیع استقلالاً أصلاً. (عبداللّه الشیرازی).
* إذا تعلّق البیع بأرضها مستقلاًّ، وأمّا إذا تعلّق بالدار والدکّان مثلاً ویکون انتقال الأرض تبعاً فالأقوی عدم التعلّق. (الخمینی).
* فیه تأمّل فی صورة کون الأرض تبعاً للمسکن وغیره. (الآملی).
[١] علی إشکال فی ما لو کان المبیع عنوان الدار أو الدکان ونحو ذلک، وإن کان هو الأحوط. (آل یاسین).
* إذا کان بیع أرضها مقصوداً بالأصالة أیضاً، وأمّا إذا کان بالتبع وکان المقصود بالأصالة هو الخان أو الدکّان أو الدار مثلاً ففی ثبوت الخمس فی أرضها إشکال، وإن کان أحوطه الثبوت، بل لا یخلو من قوّة. (الإصطهباناتی).
* إذا وقع البیع علی الأرض نفسها، أمّا إذا وقع علی مثل الدکّان والخان والدار والحمّام ونحوها ممّا له عنوان خاصّ فالظاهر عدم الخمس. (الحکیم).
* إذا وقع البیع بعنوان الأرض، لا بعنوان الدار أو الدکّان ونحوه، وکان هذا مراد من عبّر باستقلال الأرض فی المعاملة، فلو اشتری دکّاناً أو حمّاماً فلا دلیل علی ثبوت الخمس فیه. (الشریعتمداری).
[٢] إذا کانت الأرض مقصودةً أیضاً ولو بعنوان جزء المبیع، وأمّا لو لم تکن مبیعةً مستقلّةً ولا جزءاً مقصوداً بل کانت تبعاً للأعیان ففی ثبوت الخمس فیها إشکال، ولکنّه غیر بعید. (المرعشی).
* مع کون الأرض مورد البیع مستقلاًّ، وإلاّ ففیه إشکال. (السبزواری).
* إذا تعلّق البیع بالأرض مستقلّة، وأمّا إذا وقع علی هذه العناوین فوجوب الخمس محلّ إشکال، وعلی تقدیره فمتعلّق الخمس هی الأرض بنفسها، لا مع ما فیها من البناء، ولا بوصف کونها مشغولةً به. (اللنکرانی).
[٣] إنّما یجب الخمس فیها إذا وقع البیع علی نفس الأرض بحیث کانت هی متعلّقاً للمعاملة، وإن کان غیرها متعلّقاً للمعاملة کذلک، ولا یجب الخمس إذا وقع