الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٢ - لو أدركه بعد الركوع
و الضابط: (١) أنه (٢) يدخل معه في سائر الأحوال، فإن زاد معه (٣) ركنا استأنف النية و إلّا (٤) فلا، و في زيادة سجدة واحدة (٥)، و جهان، أحوطهما الاستئناف. و ليس لمن (٦) لم يدرك الركعة قطع الصلاة بغير
و الجلوس مع الإمام بدون أن يسجد تصحّ الصلاة و الجماعة، و لا يحتاج الى تجديد النية و التكبيرة.
(١) هذا بيان الضابط الكلّي لاستئناف النية و التكبيرة في الموارد التي يأتمّ في غير حال الركوع.
(٢) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى المأموم، و في قوله «معه» يرجع الى الإمام.
يعني أنّ الضابطة في استئناف النية و تجديدها هو أنّ المأموم يدخل مع الإمام في بقية حالات الصلاة في صورة عدم إدراكه الركوع بأن لم يلتحق مع الإمام في حال الركوع كما تقدّم، فلو زاد مع دخوله و تبعيّته للإمام ركنا من أركان الصلاة، مثل أن يتبع الإمام في السجدتين فيجب عليه تجديد النية و التكبيرة اذا قام، و لو لم يزد ركنا بل تبع الإمام في التشهّد أو جلس مع الإمام و لم يسجد فلا يحتاج الى تجديد النية.
(٣) الضمير في قوله «معه» يرجع الى الدخول.
(٤) فإن لم يزد ركنا في تبعيّته للإمام- كما تقدّم مثاله- فلا يجب على المأموم تجديد النية.
(٥) كما اذا أدرك المأموم سجدة واحدة من صلاة الإمام، ففي وجوب استئناف النية و عدمه و جهان. و الأحوط في نظر الشارح ; هو لزوم الاستئناف.
(٦) هذا دفع لتوهّم أنه اذا جاز للمأموم في صورة عدم إدراكه الإمام في الركوع و التبعية له في السجود و تجديد النية و تكبيرة الإحرام في القيام فكذلك يجوز له قطع الصلاة اذا لم يدرك الإمام في الركوع.
فأجاب عن هذا التوهّم بأنه لا يجوز لمن لم يدرك الإمام في الركوع أن يقطع صلاته و لا يتبعه في حال الاختيار، لكن عند الاضطرار مثل خوف تلف النفس أو المال يجوز له القطع.