الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦٥ - تكره القراءة خلفه في الجهرية
بهما. و قيل: (١) تلحقان بالسرّية. و أمّا السرّية فالمشهور كراهة القراءة فيها، و هو اختيار المصنّف في سائر كتبه (٢)، و لكنّه هنا (٣) ذهب إلى عدم الكراهة، و الأجود (٤) المشهور.
و من الأصحاب من أسقط القراءة وجوبا (٥)، أو استحبابا (٦) مطلقا، و هو (٧) أحوط.
(١) هذا قول ثالث في المسألة: بأنّ الركعتين الأخيرتين تلحقان بالصلاة السرّية في عدم كراهة الحمد فيهما فقط.
و الحاصل: أنّ في جواز قراءة المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام ثلاثة أقوال:
الأول: الكراهة اذا سمع و لو همهمة الإمام، و الاستحباب اذا لم يسمع و لو قليلا.
الثاني: استحباب القراءة اذا لم يسمعها في الاولتين، و استحباب قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين أيضا.
الثالث: إلحاق الركعتين الأخيرتين بالصلاة السرّية، و سيوضّح حكم السرّية بقوله «و أمّا السرّية».
(٢) فإنّ المصنّف ; اختار في سائر كتبه كراهة قراءة المأموم الحمد و السورة في الركعتين الاولتين خلف الإمام.
(٣) و لكنّ المصنّف ; في هذا الكتاب قال بعدم كراهة قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة السرّية، لأنه استثنى بقوله «لا في السرّية». يعني ليست الكراهة في السرّية.
(٤) هذا نظر الشارح ; بأنّ الأجود قول المشهور، و هو عدم كراهة قراءة المأموم في السرّية خلف الإمام.
(٥) قال بعض الأصحاب بسقوط قراءة المأموم وجوبا، بمعنى عدم وجوبها فتحرم عليه القراءة.
(٦) و قال البعض باستحباب السقوط فتكره القراءة في الجهرية و السرّية.
(٧) الضمير في قوله «و هو» يرجع الى الإسقاط المفهوم من قوله «أسقط». يعني أنّ