الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٥٤ - هي واجبة في الجمعة و العيدين مع وجوبهما
(الاستسقاء (١) و العيدين المندوبة (٢) و الغدير) في قول (٣) لم يجزم به المصنّف إلّا هنا، و نسبه في غيره إلى التقيّ، و لعلّ مأخذه (٤) شرعيّتها في صلاة (٥)
(١) و هو طلب السقيا، و قد تقدّمت كيفية صلاة الاستسقاء في ص ٣٨٩.
(٢) قوله «المندوبة» صفة للصلاة المقدّرة في العيدين. يعني أنّ الجماعة جائزة في صلاة العيدين اذا كانت مندوبة و هي في صورة عدم حضور الامام ٧ كما تقدّم.
(٣) يعني استثني من عدم جواز الجماعة في المندوبات صلاة عيد الغدير بناء على قول لم يكن المصنّف ; جازما بالجواز إلّا في هذا الكتاب، و نسب الجواز في غير هذا الكتاب الى أبي الصلاح التقيّ الحلبي ;.
(٤) أي لعلّ مدرك الجواز في صلاة الغدير هو شرعية الجماعة في صلاة العيد و هو من أفراده.
* من حواشي الكتاب: أي مأخذ الحكم أو مأخذ الغدير أو مأخذ استثناء الغدير شرعية الجماعة في صلاة العيد، و أنه عيد، أي جزئيّ من جزئيّات صلاة العيد، فتكون الجماعة فيه مشروعة. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) ظرف لقوله «شرعيّتها». يعني أنّ الحكم بجواز الجماعة في صلاة الغدير كون الجماعة شرعية في العيد، و الغدير أيضا عيد.
أقول: الرواية الدالّة على شرعية الجماعة في صلاة العيد فهي منقولة في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: من لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، و لا قضاء عليه. (الوسائل: ج ٥ ص ٩٦ ب ٢ من أبواب صلاة العيد ح ٣). و قد تقدّمت في ص ٣٥٩.
أمّا الرواية الدالّة على كون الغدير عيدا فسنذكرها قريبا.
فاذا ثبت جواز الجماعة في العيد و كان الغدير عيدا بالخبرين المذكورين فيتحصّل الصغرى و الكبرى لإثبات الجواز، أمّا الصغرى فهو «الغدير عيد» و أمّا الكبرى فهو «كلّ عيد تشرع الجماعة فيه». اذا «فالغدير تشرع الجماعة فيه».
أمّا كيفية صلاة الغدير و تعظيمه فيستفاد من الرواية المنقولة في الوسائل:
عن عليّ بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد اللّه الصادق ٧ يقول: صيام