الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٥ - جاهل الحمد يجب عليه التعلّم
يلزمه عند القدرة على القراءة قيام و قراءة، فإذا فات أحدهما (١) بقي الآخر، و هو حسن.
(و الضحى و أ لم نشرح سورة) واحدة (و الفيل و الإيلاف سورة) في المشهور (٢) فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الاخرى على الترتيب (٣)، و الأخبار خالية من الدلالة على وحدتهما (٤) و إنّما دلّت على عدم إجزاء إحداهما (٥)، و في بعضها تصريح بالتعدّد مع الحكم المذكور (٦)، و الحكم من
(١) الضمير في «أحدهما» يرجع الى القيام و القراءة. يعني إذا لم يقدر على أحد من الواجبين فيبقى الآخر في وجوبه و هو القيام.
(٢) و القول الغير المشهور هو كونهما سورتين، كما يشهد عليه بعض الأخبار أيضا، و هو المنقول في الوسائل:
عن زيد الشحّام قال: صلّى بنا أبو عبد اللّه ٧ فقرأ في الاولى الضحى، و في الثانية أ لم نشرح لك صدرك. (الوسائل: ج ٤ ص ٧٤٣ ب ١٠ من أبواب القراءة ح ٣).
قال صاحب الوسائل: حمله الشيخ على النافلة، قال: لأنّ هاتين السورتين سورة واحدة عند آل محمّد ٦ انتهى.
(٣) اللام في «على الترتيب» للعهد الذكري. يعني على الترتيب الذي ذكر في المتن بأن يقرأ سورة الضحى ثمّ أ لم نشرح، و هكذا الفيل و الإيلاف.
(٤) لكن في بعض الأخبار تصريح بكونهما سورة واحدة كما في الوسائل:
الفضل بن الحسن الطبري في مجمع البيان قال: روى أصحابنا: أنّ الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا سورة أ لم تر كيف و لإيلاف قريش. (نفس المصدر السابق: ح ٤).
(٥) يعني أنّ المستفاد من الأخبار إنّما هو عدم كون قراءة إحداهما مجزيا في الصلاة.
(٦) بمعنى أنّ في بعض الأخبار تصريح بكونهما متعدّدا، لكن لا يكفي قراءة إحداهما.