الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٢ - المراد من الكلام
الأول (١) مطلقا، و توقّفوا في الحرف المفهم (٢) من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا، مع أنّه (٣) كلام لغة و اصطلاحا.
و في (٤) اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى و جهان (٥)، و قطع المصنّف بعدم اعتباره (٦). و تظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح (٧) و نحوه (٨)، و قطع العلّامة بكونهما حينئذ غير مبطلين، محتجّا بأنّهما ليسا من جنس الكلام، و هو (٩) حسن.
و اعلم (١٠) أنّ في جعل هذه التروك من الشرائط
(١) المراد من «الحكم الأول» هو بطلان الصلاة بالحرفين، و المراد من «مطلقا» صدق الكلام به أم لا، مثل «آه، اح، اف» و مثل مدّ الحروف و إطالتها أكثر من المتعارف.
(٢) مثل الحرف الدالّ على معنى الأمر مثل «ع، ق».
(٣) أي مع أنّ الحرف المفهم كلام في اللغة و الاصطلاح.
(٤) الواو مستأنفة. يعني هل يشترط في بطلان الصلاة بالحرفين كونهما موضوعين لمعنى أم لا؟
(٥) وجه الاشتراط عدم صدق الكلام بالمهملات غير الموضوعات، و وجه عدم الاشتراط إطلاق المناط، و هو كون المبطل متحقّق الحرفين، موضوعين أم مهملين.
(٦) الضمير في قوله «اعتباره» يرجع الى الاشتراط. يعني أنّ المصنّف ; قطع بعدمه.
(٧) تنحنح- على وزن تدحرج، مصدره. تنحنح-: تردّد الصوت في الصدر مثل «اح اح».
(٨) و نحوه مثل العطس.
(٩) أي احتجاج العلّامة بعدم كون الحرفين المهملين من جنس الكلام حسن.
(١٠) توضيح للمطلب، بأن المصنّف ; في مقام بيان شرائط الصلاة قال: السادس