الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - المراد بالمكان
الأخيرين (١) للمصنّف ; قول آخر بالصحّة، و ثالث (٢) بها (٣) في خارج الوقت خاصّة، و مثله (٤) القول في اللباس.
و احترزنا بكون المصلّي هو الغاصب عمّا لو كان غيره، فإنّ الصلاة فيه (٥) بإذن المالك صحيحة في المشهور، كلّ
يحكم ببطلان صلاته.
الرابعة: اذا نسي الحكم الشرعي و الوضعي للصلاة في المكان المغصوب و صلّى فيه، يحكم ببطلان صلاته في هذه الصورة أيضا.
الخامسة: اذا جهل بكون المكان غصبا فصلّى فيه ثمّ ظهر كونه مغصوبا، ففي هذه الصورة خاصّة يحكم بصحّة صلاته.
(١) المراد من الأخيرين هو صورة نسيان حكم الغصب و صورة نسيان أصل الغصب. يعني يستفاد من إطلاق كلام المصنّف ; هنا بطلان الصلاة في الصورتين المذكورتين.
و له قول بصحّة الصلاة فيهما.
و له قول ثالث بالصحّة اذا علم بعد وقت الصلاة.
(٢) قوله «ثالث» صفة لموصوف مقدّر و هو «قول».
(٣) الضمير في قوله «بها» يرجع الى الصحّة. يعني أنّ للمصنّف ; قول ثالث في الصورتين الأخيرتين بالصحّة فيما لو تذكّر الغصبية في خارج الوقت لا في وقت الصلاة.
(٤) الضمير في قوله «و مثله» يرجع الى المكان. يعني و مثل المكان القول في لباس المصلّي، فالصلاة في اللباس المغصوب فاسدة في أربع صور من الصور المذكورة، و صحيحة في صورة واحدة، و هي التي اذا جهل المصلّي بكون اللباس غصبا فصلّى ثمّ علم كونه مغصوبا فلا يجب عليه إعادة الصلاة في الوقت- على قول- لا في خارجه.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى المكان المغصوب يعني أنّ الصلاة في المكان