الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٧٧ - يكره أن يأتمّ كلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه
ترك إسماع الإمام مطلقا (١)، عدا تكبيرة الإحرام لو كان الإمام منتظرا له في الركوع و نحوه (٢)، و ما يفتح (٣) به على الإمام، و القنوت على قول.
[يكره أن يأتمّ كلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه]
(و أن (٤) يأتمّ كلّ من الحاضر و المسافر بصاحبه) مطلقا (٥)، و قيل: في فريضة مقصورة (٦)، و هو مذهبه في البيان، (بل (٧) بالمساوي) في الحضر
الإمام في حال الركوع و أعلمه المأموم بقصده الاقتداء به و أطال الإمام ذكر الركوع ليلحق به المأموم فلا يكره إسماعه ذكر تكبيرة الإحرام.
الثاني: اذا نسي الإمام كلمة من أذكار الصلاة فينبّهه المأموم بإسماع الذكر.
الثالث: إسماع ذكر القنوت على قول.
(١) سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية.
(٢) كما اذا كان الإمام منتظرا للفرقة الثانية في صلاة الخوف فلا يكره إسماعهم للإمام أذكار الصلاة.
(٣) و هذا هو المورد الثاني من الموارد المذكورة. يعني عدا ما يذكّر و ينبّه المأموم الإمام بسبب إسماع الذكر ما نسيه، كما اذا نسي الإمام التشهّد فينبّهه المأموم بإسماع ذكر التشهّد.
و التعبير بلفظ «الفتح» كأنّ المأموم بفتح على الإمام ما كان مسدودا عليه بالنسيان.
(٤) عطف على قوله «و يكره العكس». يعني و من مكروهات الجماعة اقتداء الحاضر بالمسافر و بالعكس.
(٥) أي بلا فرق بين الفريضة المقصورة مثل الظهرين و العشاء، أو غير المقصورة مثل صلاة المغرب و الصبح.
(٦) و القول الآخر كراهة ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعكس إنّما هو في الفرائض المقصورة، فلا يكره في غير المقصورة. و هذا القول فتوى المصنّف ; في كتابه البيان. و الضمير في قوله «و هو» يرجع الى القول الآخر.
(٧) يعني بل يأتمّ الحاضر و المسافر بالمساوي، بمعنى أنّ الحاضر يقتدي بالحاضر، و هكذا المسافر.