الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٦١ - يشترط ذكوريّة الإمام
إن كان المأموم ذكرا أو خنثى (١).
(و تؤمّ المرأة مثلها، و لا) تؤمّ (ذكرا و لا خنثى) لاحتمال ذكوريّته (٢).
(و لا تؤمّ الخنثى غير المرأة) لاحتمال (٣) انوثيّته و ذكورية المأموم لو كان خنثى، (و لا تصحّ) (٤) مع جسم (حائل بين الإمام و المأموم) يمنع المشاهدة أجمع في سائر (٥) الأحوال للإمام، أو من يشاهده (٦) من المأمومين و لو بوسائط منهم، فلو شاهد (٧) بعضه في بعضها
(١) و المراد منه الخنثى المشكل بحيث لم يتشخّص بالعلامات المذكورة للتشخيص من تقدّم البول من أحد المخرجين أو ختمه أو سرعته أو غير ذلك، فلو كان الخنثى واضحا فيلحق بما أوضحه.
(٢) عدم إمامة المرأة للخنثى لاحتمال الذكورية فيه.
(٣) يعني أنّ الخنثى لا تؤمّ الرجل و هو واضح لاحتمال كونه امرأة فلا تجوز إمامتها للرجل، و لا تؤمّ الخنثى الاخرى أيضا لاحتمال كون الخنثى المأموم رجلا و الخنثى الإمام امرأة فيحتمل البطلان، فعلى ذلك استدلّ بقوله «لاحتمال انوثيّته ... الى آخره».
(٤) فاعل قوله «لا تصحّ» الضمير المؤنّث الراجع الى الجماعة. يعني أنّ صلاة الجماعة لا تصحّ اذا كان الحائل بين الإمام و المأموم جسما مانعا من مشاهدة المأموم إمامة كلّا في جميع حالاته.
(٥) السائر له معنيان: الباقي، و الجميع، و المراد هنا الثاني. يعني أنّ المانع من مشاهدة المأموم إمامه في جميع حالات الصلاة قياما أو قعودا أو سجودا و غيرها يوجب عدم صحّة الجماعة.
(٦) و كذا المانع عن مشاهدة المأموم الذي يشاهد الإمام يمنع من صحّة الجماعة.
و بعبارة اخرى: يجب عدم وجود المانع عن مشاهدة الإمام أو المأموم الذي هو يشاهد الإمام، كالصفوف الممتدّة، فيجب عدم المانع بين المأمومين كذلك
(٧) فاعل قوله «شاهد» يرجع الى المأموم. و الضمير في قوله «بعضه» يرجع الى