الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨٣ - يجب على الوليّ هو الولد الذكر الأكبر ما فات أباه
[يجب على الوليّ هو الولد الذكر الأكبر ما فات أباه]
(و يجب على الوليّ (١)) و هو الولد الذكر الأكبر و قيل: كلّ وارث مع فقده (قضاء (٢) ما فات أباه) من (٣) الصلاة (في مرضه) الذي مات فيه (٤).
(و قيل): ما فاته (مطلقا (٥) و هو أحوط)، و في الدروس قطع بقضاء
(١) المراد من الوليّ هنا من هو أولى بالميّت من حيث الإرث و الإقدام على تجهيزاته، و فيه قولان:
الأول: القول بأنّ الوليّ هو الولد الذكر الأكبر، و هو المقصود من كلام المصنّف ;، فلا يجب على سائر الورّاث من غير الولد الذكر الأكبر.
الثاني: القول بوجوب القضاء على كلّ وارث اذا لم يكن للميّت الولد الذكر الأكبر. ذهب إليه جماعة من القدماء، و اختاره الشهيد ; في كتابه الدروس.
و ذهب بعض المتأخرين الى وجوب القضاء عند عدم الولد الذكر على كلّ وارث حتّى المعتق و ضامن الجريرة و الزوج و الزوجة، و يقدّم الذكور، ثمّ الإناث.
و الضمير في قوله «فقده» يرجع الى الولد الذكر الأكبر.
(٢) قوله «قضاء» فاعل لقوله «يجب». و الضمير في «أباه» يرجع الى الوليّ الذي هو الولد الذكر الأكبر.
(٣) بيان لقوله «ما فاته».
(٤) يعني أنّ ما فات عن الميّت من الصلوات في مرضه الذي مات فيه، لا ما فاته في سائر حالاته و أمراضه.
(٥) قوله «مطلقا» إشارة لعدم الفرق بين ما فاته في مرضه و غيره، فقال المصنّف ; بكون ذلك القول مطابقا للاحتياط.
و لا يخفى أنّ للمصنّف ; في المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: وجوب ما فات من الصلاة في مرض الموت، و اختاره في هذا الكتاب.
الثاني: وجوب قضاء ما فاته من الصلاة، بلا فرق بين ما فاته في مرض الموت أو غيره من الحالات، و بين ما فاته مع العذر أو بلا عذر، و بين العمد و بين غيره.
و اختاره في كتابه الدروس.
الثالث: وجوب قضاء ما فات بسبب العذر، مثل السفر و المرض، و هذا القول اختاره في كتابه الذكرى.