الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٢ - الثالثة أوجب الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب بين الاثنتين و الثلاث
فيمن لا يدري أ ركعتان صلاته أم أربع؟ قال: يسلّم و يصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب، و يتشهّد و ينصرف. و في معناها غيرها (١). و يمكن حمل المقطوعة (٢) على من شكّ قبل إكمال السجود، أو على الشكّ في غير الرباعية.
[الثالثة: أوجب الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب بين الاثنتين و الثلاث]
(الثالثة: أوجب) الصدوق (أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شكّ في المغرب (٣) بين الاثنتين و الثلاث، و ذهب و همه) أي ظنّه (إلى الثالثة عملا برواية عمّار) (٤) بن موسى
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع، قال: يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب، و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شيء. (الوسائل: ج ٥ ص ٣٢٤ ب ١١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٦).
(١) و المراد من قوله «غيرها» الرواية المنقولة في الوسائل أيضا:
عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له: رجل شكّ فلم يدر أربعا صلّى أم اثنتين و هو قاعد؟ قال: يركع ركعتين و أربع سجدات و يسلّم، ثمّ يسجد سجدتين و هو جالس. (المصدر السابق: ح ٩).
قال صاحب الوسائل: حمل الرواية الدالّة على وجوب إعادة الصلاة الشيخ الطوسي ; على المغرب و الغداة، و يمكن حمله على الشكّ قبل إكمال السجدتين.
(٢) أي الرواية التي استندها الصدوق في الحكم ببطلان الصلاة عند الشكّ المذكور.
(٣) قد تقدّم حكم المشهور من الفقهاء لبطلان الشكّ في الثنائية و الثلاثية من الصلاة، لكنّ الصدوق ; حكم بصلاة الاحتياط بركعتين جالسا، و الحكم بالصحّة اذا ذهب و همه الى الثالثة.
(٤) و هي منقولة في الوسائل:
عن عمّار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهّد و ينصرف، ثمّ يقوم فيصلّي ركعة، فإن كان قد صلّى