الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٨ - أحكام الشك في الركعات
الصلاة اثنتين، و يجتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا، إلّا أنّ الأخبار تدفعه (١). (و الشكّ (٢) بين الأربع و الخمس، و حكمه قبل الركوع كالشكّ بين الثلاث و الأربع) فيهدم (٣) الركعة و يتشهّد و يسلّم، و يصير بذلك شاكّا بين الثلاث و الأربع فيلزمه حكمه، و يزيد عنه (٤) سجدتي السهو لما هدمه من القيام، و صاحبه (٥) من الذكر.
(و بعده) أي بعد الركوع سواء كان قد سجد أم لا (يجب سجدتا السهو) لإطلاق النصّ (٦) بأنّ من لم يدر أربعا صلّى أم خمسا يتشهّد
بإتيان الركعة الواحدة قائما، و تجب الركعتان جالسا نافلة، و لو كانت الصلاة المشكوكة أربع ركعات فتحسب كلا الصلاتين قائما و جالسا نافلة.
(١) كما في رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق ٧ المذكورة آنفا.
(٢) هذا الخامس من الشكوك الخمسة، بأن يشكّ بين الأربع و الخمس، و هذا إمّا قبل الركوع فيهدم الركعة و يتشهّد، فيرجع الى الشكّ بين الثلاث و الأربع و يجري حكم هذا الشكّ كما تقدّم مع إضافة سجدتي السهو. أو بعد الركوع فيجب عليه سجدتا السهو خاصّة.
(٣) لأنّه اذا شكّ حال القيام بين الأربع و الخمس و بنى على الأربع يهدم القيام و يرجع الى الشكّ بين الثلاث و الأربع.
(٤) الضمير في قوله «عنه» يرجع الى الحكم. يعني أنّ الشاكّ المذكور يعمل بحكم الشاكّ بين الثلاث و الأربع بإتيان ركعتي الاحتياط قائما، و أضاف إليه إتيان السجدتين.
(٥) قوله «و صاحبه» بصيغة فعل الماضي عطف على قوله «هدمه». يعني أنّ سجدتي السهو لزيادة الذكر الذي صاحبه بحالة القيام.
(٦) النصّ منقول في الوسائل:
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ قال: اذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم