الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٥ - أحكام الشك في الركعات
(صور) تعمّ بها البلوى (١)، أو أنها منصوصة، و إلّا فصور الشكّ أزيد من ذلك (٢) كما حرّره (٣) في رسالة الصلاة، و سيأتي أنّ الاولى (٤) غير منصوصة.
(الشكّ (٥) بين الاثنتين و الثلاث) بعد الإكمال.
(١) يعني أنّ الاكتفاء ببيان الصور الخمس إمّا لكونها عموم البلوى، أو لكونها موردا للنصّ.
أمّا الأول فمعلوم، و أمّا الثاني فلورود الروايات. (راجع الوسائل: ج ٥ ص ٣١٩- ٣٢٧ ب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة).
(٢) يعني أنّ أقسام الشكوك تتصوّر أزيد من الخمس المذكورة.
وجه الزيادة: إنّ الشكّ إنّما يكون بين اثنتين و أكثر، و أعداد الركعات مع الشكّ فيها تترقّى صاعدة، و يقع الشكّ بين الصور الثنائية و الثلاثية، و الرباعية و الخماسية و السداسية، و هكذا، مثلا لو فرضت غاية الشكّ الى عدد الخمسة فالصور الثنائية ستّ، إذ الشكّ إمّا بين الاثنتين و الثلاث، أو الاثنتين و الأربع، أو الاثنتين و الخمس، أو الثلاث و الأربع، أو الثلاث و الخمس، أو الأربع و الخمس ... الخ. (حاشية الكتاب).
(٣) فاعله الضمير الراجع الى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف حرّر الأزيد من الخمس في رسالته المخصوصة، و هي «الألفية».
و نقل بعض الأفاضل من المعاصرين بأنّ المصنّف ; ذكر في رسالته المذكورة اثني عشر صورة و بيّن أحكامها كلّا.
(٤) المراد من «الاولى» هو الشكّ بين الاثنتين و الثلاث. يعني أنّ هذه الصورة من الصور الخمس غير منصوص عليها.
(٥) هذا الأول من الشكوك الخمس التي يحكم فيها بصحّة الصلاة، و هو الشكّ من الاثنتين و الثلاث بعد إكمال الركعة التي وقع الشكّ فيها و غيره. كما اذا شكّ بعد السجدتين بأنّ الركعة الكاملة هل الثانية أو الثالثة؟
فلو حصل الشكّ قبل إكمال السجدتين يرجع الشكّ الى الواحدة و الاثنتين، و هو من الشكوك المحكومة بالبطلان.