الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٣ - تسقط) الجمعة عن طوائف
[تسقط) الجمعة عن طوائف]
(و تسقط) الجمعة (عن المرأة) (١) و الخنثى للشكّ في ذكوريّته التي هي شرط الوجوب، (و العبد) و إن كان مبعّضا، و اتّفقت (٢) في نوبته مهايا (٣)، أم مدبّرا (٤)، أم مكاتبا لم يؤد جميع مال الكتابة، (و المسافر) (٥) الذي يلزمه القصر في سفره، فالعاصي به (٦) و كثيره، و ناوي إقامة عشرة كالمقيم (٧)، (و الهمّ) (٨) و هو الشيخ الكبير الذي يعجز عن حضورها (٩)، أو يشقّ عليه
(١) بمعنى أنّ المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة كما ذكرنا بعدم انعقاد الجمعة بوجود العدد المذكور بالمرأة، لكن لو تمّ العدد بوجود الرجال و حضرت المرأة للجمعة فلا مانع من حضورها و كون الجمعة مسقطة لوجوب صلاة الظهر في حقّها أيضا.
(٢) أي اتّفقت صلاة جمعة العبد في يوم توافقا مع مولاه بكونه للعبد المبعّض مثلا كان نصفه حرّا و نصفه مملوكا توافقا بكون يوم لمولاه و يوم لنفسه فاتّفقت الجمعة في يومه.
(٣) مهايا- بصيغة اسم المفعول من هايا يهايّ مهاياة، و زان ضارب يضارب، و اسم المفعول مهايا و زان مضاربا- بمعنى التوافق و التسالم على شيء بين الشخصين.
(٤) عطف على «مبعّضا». يعني لا تجب الجمعة على العبد المدبّر، و هو الذي قال المولى في حقّه: هو حرّ دبر وفاتي.
(٥) يعني و تسقط الجمعة عن المسافر الذي تكون صلاته قصرا.
(٦) الضميران في «به» و «كثيره» يرجعان الى السفر. يعني المسافر الذي كان سفره معصية أو كان كثير السفر فلا تسقط الجمعة عنهما.
(٧) هذا خبر للمبتدءات المذكورة، و هو قوله «فالعاصي به، و كثيرة، و ناوي إقامة عشرة». يعني أنّ هؤلاء من المسافرين تجب عليهم الجمعة.
(٨) بالجرّ، عطفا على المسافر. يعني و تسقط الجمعة عن شخص همّ، و الهمّ- بكسر الهاء و سكون الميم المشدّدة-: النحيف الرقيق، الشيخ الفاني كأنّه قد ذاب من الكبر، جمعه أهمام. (المنجد).
(٩) أي الجمعة. يعني تسقط الجمعة عن الشيخ الذي لا يقدر على الحضور للجمعة أو يوجب حضوره مشقّة له.