الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٢ - يجوز قتل الحيّة
اليسير الذي يضرّ فوته و قتل الحية التي لا يخاف أذاها. و يكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته. و قد يستحبّ لاستدراك الأذان المنسيّ، و قراءة الجمعتين (١) في ظهريها (٢) و نحوهما (٣)، فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة.
[يجوز قتل الحيّة]
(و يجوز قتل الحيّة) و العقرب في أثناء الصلاة من غير إبطال (٤) إذا لم يستلزم فعلا كثيرا للإذن (٥) فيه نصّا، (و عدّ (٦) الركعات بالحصى (٧))
(١) المراد من الجمعتين هو سورة الجمعة و المنافقين.
(٢) و المراد من ظهريها هو صلاة الظهر و صلاة الجمعة من يوم الجمعة، لكنّ الظهرين في سائر الموارد يطلق على صلاتي الظهر و العصر، و القرينة بكون المراد صلاة الظهر و الجمعة هنا ما قدّمناه باستحباب السورتين في الظهر و الجمعة.
(٣) و الضمير المثنيّ في «نحوهما» يرجع الى المثالين المذكورين من الأذان المنسيّ و قراءة السورتين.
(٤) يعني يجوز قتل الحيّة و العقرب في حال اشتغال المصلّي بالصلاة و لو استلزم الجلوس أو الانحناء من حال القيام، لأنّ زيادة الانحناء بقصد قتل الحيّة لا تبطل الصلاة كما قدّمناه، لكن يشترط في الجواز عدم استلزام القتل بالفعل الكثير المبطل، و إلّا تبطل الصلاة بسبب الفعل الكثير.
(٥) هذا تعليل للجواز، و هو الإذن الحاصل من النصّ، و المراد من النصّ هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها، و إلّا فلا. (الوسائل: ج ٤ ص ١٢٦٩ ب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة ح ٤).
(٦) عطف على قوله «قتل الحيّة». يعني يجوز للمصلّي أن يعدّ عدد الركعات بوسيلة الأحجار الصغيرة، أو بوسيلة الأصابع و غيرهما.
(٧) الحصى- بفتح الحاء و الصاد و آخره الألف- الواحدة حصاة، جمعه حصيات