الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - ترك الواجب عمدا
قبل فعل المنافي مطلقا، و القيام (١) إن جعلناه مطلقا ركنا كما أطلقه (٢)، و الركوع (٣) فيما لو سبق به المأموم (٤) إمامه سهوا ثمّ عاد إلى المتابعة، و السجود (٥) فيما لو زاد واحدة إن جعلنا الركن مسمّاه، و زيادة (٦) جملة الأركان غير النية، و التحريمة فيما إذا زاد ركعة آخر الصلاة و قد جلس بقدر واجب التشهد، أو أتمّ المسافر (٧) ناسيا إلى أن خرج الوقت.
(١) بالجرّ، عطفا على قوله «كالنية». و هذا هو المورد الرابع من الموارد الكثيرة التي لا تبطل الصلاة بزيادة الركن، و هو زيادة القيام اذا نسي المصلّي التشهّد في الركعة الثانية و قام الى الثالثة فذكر نسيانه التشهّد و جلس للتشهّد، فزيادة القيام لو جعلناه ركنا مطلقا لا توجب البطلان.
(٢) أي كما أطلق المصنّف القيام في كونه ركنا في قوله «و هي النية و القيام و التحريمة و الركوع و السجدتان معا».
(٣) بالجرّ أيضا، لكونه عطفا على القيام و معطوفه. يعني و الخامس من الموارد الكثيرة هو زيادة الركوع في صورة سبق المأموم على إمامه نسيانا، ثمّ علم بعدم رجوع الإمام عن ركوعه فيرجع الى الركوع ليتبع إمامه فزاد الركوع و هو من الأركان، و الحال لا يحكم ببطلان صلاته بالزيادة.
(٤) هذا فاعل «سبق»، و مفعوله «إمامه»، و فاعل «عاد» مستتر يرجع الى المأموم.
(٥) هذا هو السادس من الموارد الكثيرة، و هو زيادة سجدة واحدة نسيانا لو جعل المسمّى للسجود ركنا كما قاله البعض.
(٦) هذا هو السابع من الموارد المذكورة و هو اذا زاد ركعة في صلاته التي جلس بها بمقدار التشهّد و لم يدر فقام للركعة الاخرى و أتمّها، فعلم زيادتها بعد أن يتمّ صلاته، فبناء على صحّة صلاة ذلك الشخص كما أفتى بها بعض الفقهاء يزيد فيها الركوع و السجود و القيام، فلم يبق من الأركان إلّا النية و التحريمة.
(٧) المورد الثامن من الموارد الكثيرة التي لا تبطل الصلاة بزيادة الركن و هو ما اذا صلّى المسافر صلاة تامّة بدل القصر نسيانا و خرج الوقت فعلم بالزيادة، فحكموا بصحّة صلاته مع زيادة الركعتين فيها.