الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٧ - الجهر بالقراءة و الإخفات بها
وجوبا (١)، بل تتخيّر بينه و بين السرّ في مواضعه إذا لم يسمعها (٢) من يحرم استماعه (٣) صوتها، و السرّ أفضل لها مطلقا (٤)، (و يتخيّر الخنثى (٥) بينهما) في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبي، و إلّا تعيّن (٦) الإخفات، و ربّما قيل:
بوجوب الجهر عليها (٧)، مراعية (٨) عدم سماع الأجنبي مع الإمكان (٩)، و إلّا (١٠) وجب الإخفات، و هو أحوط (١١).
(١) أي لا يجب على المرأة أن تجهر في قراءة الاوليين في مواضع الجهر، بل تتخيّر بين الجهر و الإخفات.
(٢) الضمير المؤنّث يرجع الى القراءة المعلومة بالقرائن، أو يرجع الى نفس المرأة، و المراد منه هو قراءتها.
(٣) الضمير في «استماعه» يرجع الى «من» الموصولة، و في «صوتها» الى المرأة.
(٤) أي بلا فرق بين أن يسمع الأجنبي صوتها أم لا.
(٥) المراد من الخنثى هو المشكل الذي لا يلحق لا بالرجل و لا بالمرأة بسبب العلائم التي ذكروها في تشخيص الخنثى، و الضمير في «بينهما» يرجع الى الجهر و السرّ.
(٦) يعني لو سمع صوتها الأجنبيّ يجب الإخفات عليها، و لو لم يسمع فالخنثى مخيّر بين الجهر و الإخفات.
(٧) الضمير في «عليها» يرجع الى الخنثى. يعني قيل بتعيّن وجوب الجهر للخنثى في مواضع الجهر.
(٨) حال من الخنثى. يعني يجب الجهر لها في حال كونها مراعية عدم سماع الأجنبي صوتها.
(٩) هذا يتعلّق بقوله «مراعية». يعني يجب الجهر على الخنثى مع إمكان رعاية عدم سماع الأجنبي صوتها، بأن يمكن لها أن تختار مكانا لا يسمع الأجنبي صوتها، فلو لم يمكن اختيار المكان كذلك يجب الإخفات.
(١٠) استثناء عن إمكان الرعاية. يعني لو لم يمكن الرعاية فيجب حينئذ عليها الإخفات.
(١١) يعني القول بوجوب الجهر للخنثى يطابق الاحتياط، لأنّها اذا لم يسمع صوتها