الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٣ - المراد بالعورة
[الشرط الثالث: ستر العورة]
(الثالث (١): ستر العورة (٢))
[المراد بالعورة]
(و هي (٣) القبل و الدّبر للرجل) و المراد بالقبل: القضيب و الانثيان و بالدّبر: المخرج لا الأليان (٤) في المشهور (و جميع (٥) البدن عدا الوجه) و هو ما يجب غسله منه في الوضوء أصالة (٦)
ستر العورة
(١) صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط، أي الشرط الثالث من شروط الصلاة التي قال عنها المصنّف ; في صفحة ٢٢ «و هي سبعة».
و قد ذكر الشرط الأول منها و هو الوقت، ثمّ ذكر الشرط الثاني منها و هو القبلة، ثمّ شرع في بيان الشرط الثالث و هو ستر العورة.
(٢) العورة: كلّ شيء يستره الانسان من أعضائه أنفة و حياء، جمعه عورات، عورات. (المنجد، أقرب الموارد).
(٣) الضمير في قوله «و هي» يرجع الى العورة. و المراد من القبل- بضمّ القاف و الباء- في الرجل القضيب و الانثيان، و من الدّبر- بضمّ الدال و الباء- هو مخرج الغائط.
القضيب: يكنّى عن ذكر الإنسان و غيره من الحيوانات. (لسان العرب).
(٤) الأليان- تثنية ألية بفتح الألف-: ما ركب العجز و تدلّى من شحم و لحم، جمعها ألايا، أليات. (المنجد).
قوله «في المشهور» إشارة الى القول الغير المشهور و هو كون المراد من العورة من السرّة الى الركبتين أو الى أسفل الساق.
(٥) عطف على قوله «القبل» يعني أنّ العورة في المقام عبارة عن جميع البدن إلّا الوجه و الكفّين و ظاهر القدمين في خصوص المرأة. بمعنى أنّ المرأة يجب عليها ستر جميع البدن إلّا ما استثني.
و المراد من الوجه المستثنى هو المقدار الذي يجب غسله عند الوضوء، و هو ما يحيطه إصبع الإبهام و الوسط، كما تقدّم في مبحث الوضوء.
(٦) احترز بقيد الأصالة عمّا يجب غسله من باب المقدّمة العلمية و هو ما زاد عمّا يحيطه الإبهام و الوسطى.