حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٩٧
و منه قد انقدح: أنه ليس منها (٥٠٩) مثل برّ«»النذر بإتيان مقدّمة واجب، عند نذر الواجب، و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدّماته إذا كانت له مقدّمات كثيرة، لصدق الإصرار على الحرام بذلك، و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدّمة.
مع أنّ البرّ«»و عدمه إنما يتبعان (٥١٠) قصد الناذر، فلا برّ«»بإتيان المقدّمة لو قصد الوجوب النفسيّ، كما هو المنصرف عند إطلاقه و لو قيل بالملازمة، و ربما يحصل البرّ«»به لو قصد ما يعمّ المقدّمة و لو قيل بعدمها، كما لا يخفى.
للكبرى.
(٥٠٩) - قوله: (و منه قد انقدح أنّه ليس منها.). إلى آخره.
إذ الثمرة على تقدير وجودها في الموارد الثلاثة ليست ثمرة للمسألة الأصوليّة، إذ لا يستنبط بضميمة كونها مقدّمة حكم فرعيّ إلهي، بل ينقّح بها موضوع من موضوعاته، و إلاّ فالحكم الفرعي مستفاد من قوله تعالى: وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ«»، و من الدليل الدالّ على عدم جواز الأجرة على الواجب، أو كون الإصرار قادحا في العدالة، فالكبرى ممنوعة.
(٥١٠) - قوله: (مع«»أنّ البرء و عدمه يتبعان.). إلى آخره.
شروع في منع الصغرى في كلّ من الثلاثة، و لا يخفى أنّها غير موجودة في النذر إذا كان قصده الوجوب النفسيّ أو الوجوب المطلق الشامل للعقلي أيضا، أمّا