حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣٣٥
طرفيها، أو نفيها (٢٥٦) في نفس الأمر (٢٥٧) من ذهن أو خارج، كالإنسان نوع أو كتاب.
و أمّا الصيغ الإنشائية، فهي - على ما حقّقناه في بعض فوائدنا«»- موجدة لمعانيها في نفس الأمر، أي قصد ثبوت معانيها (٢٥٨) و تحقّقها بها،
(٢٥٦) قوله: (أو لا ثبوتها«».). إلى آخره.
ظاهره كون مفاد الجملة السالبة لا ثبوت النسبة.
و هو مدفوع: بأنّ الهيئة موضوعة لثبوت النسبة، غاية الأمر أنّ كلمة «النفي» دالّة على السلب، فيصير حاصل المجموع سلب الارتباط، بل لا يتمّ ما ذكره على القول بربط السلب - أيضا - كما لا يخفى.
(٢٥٧) قوله: (في نفس الأمر.). إلى آخره.
ظاهره كونه داخلا بنحو التضمّن في المدلول المطابقي في الأخبار، و قد عرفت كون مدلولها ثبوت النسبة، و لذا لا فرق بين الجمل المستعملة للإخبار و المستعملة في الإنشاء.
نعم هذا القيد مستفاد ممّا هو من مقوّمات الاستعمال، و هو قصد الحكاية، و قد عرفت أنّه - أيضا - غير داخل فيه.
(٢٥٨) قوله: (أي قصد ثبوت معانيها.). إلى آخره.
بصيغة المبني للمفعول، و مراده: أنّ مدلولها هو نفس الموجودات الإنشائيّة من تلك المعاني، لا المصاديق الخارجيّة، و لا الطبائع كما يوضّحه ما يأتي منه في الأوامر و غيره و إن كانت هذه العبارة مجملة.