حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥١٨
لعدم تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات، التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلّق«»، دون المشروط، لثبوت الوجوب الحالي فيه، فيترشّح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة، دونه لعدم ثبوته فيه إلاّ بعد الشرط.
نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر، و فرض وجوده، كان الوجوب المشروط به حاليّا أيضا، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجودية للواجب - أيضا - حاليّا، و ليس الفرق بينه و بين المعلّق (٤٢٦)
ظاهر «الفصول»«»كون المعلّق الواجب الّذي يكون مقيّدا بقيد بوجوده الاتّفاقي لا بوجوده المطلق، و ظاهر المصنّف عدم خروجه عن الاصطلاح من هذه الجهة، بل من جهة عدم تعميمه للمقدور لفهمه من صدر عبارته أنّ المعتبر عنده كونه غير مقدور.
(٤٢٦) - قوله: (و ليس الفرق بينه و بين المعلّق.). إلى آخره.
و لكنّ الفرق بينه و بين الشرط المتقدّم من جهة اختلاف زمان الوجوب أيضا.
السادس من الإشكالات على المعلّق فيما إذا كان القيد المعلّق اختياريا: أنّه كيف يمكن التفكيك بين الاستطاعة و الطهارة في الحجّ و الصلاة بالقول بأنّ الثانية لازمة التحصيل دون الأولى؟ مع كون كلّ منهما مشتملا على الصلاح على جميع التقادير، إذ المفروض أنّ الاستطاعة لها دخل في الصلاح بأيّ نحو وجدت، مثل الطهارة بعينها، فلا بدّ من ترشّح الإيجاب عليها لئلا يلزم تفويت الغرض القبيح الّذي لا يصدر عن الحكيم، فلا يمكن التعليق بحسب الثبوت.