حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٩٥
به الوجدان، فتأمّل جيّدا.
بتمامها تفصيلا أو إجمالا، ثم إيراد الإنشاء على المقيّد.
لا يقال: إنّ الإرادة اللّبيّة قد تعلّقت بالمقيّد، و لكن الاستعمالية منها تعلّقت حين الإنشاء بالمطلق، ثمّ تعلّقت بالقيود، فرارا عن المحذور.
فإنّه يقال: إنّه غير نافع، لأنّ الوجود الإنشائيّ حاصل بالإرادة الاستعمالية لا اللّبيّة، فإذا فرض تعلّقها بالمطلق فقد وجد كذلك، فلا ينقلب عمّا هو عليه.
و أضعف منه الالتزام بورود التقييد بحسب الإرادة الاستعمالية على المادّة بما هي مطلوبة، لا على الهيئة حتى يلزم اجتماع اللحاظين المتنافيين، فيكون المقيد لبّا هو مفاد الهيئة، لأنّ تقييد شيء موصوف بوصف راجع في الحقيقة إلى ذلك الوصف، إذ فيه أنّ الطلب إن كان واسطة في الثبوت بأن يكون علّة لرجوع القيد إلى المادّة لم ينفع، و إن كان واسطة في العروض لزم المحذور المتقدّم، لأنّ لحاظ الطلب في ضمن الإكرام المطلق آليّ.
و عن الرابع: بالتزام قيام العرض بالعرض كما جوّزه المحقّقون من الحكماء«».
و عن الخامس: بوجوه:
الأوّل: النقض بما استعمال الصيغة في الطلب الندبي أو الوجوبيّ على القول بكونها حقيقة في مطلقه«»، و بما استعمل في الوجوب التعييني أو التخييري و لو بتعدّد الدالّ و المدلول، فكيف صحّ تقييد المنشأ بهذه القيود، بل و كذا الاستعمال في الغيري و النفسيّ و العيني و الكفائي؟ الثاني: أنّ التشخّص في كلّ موطن بحسبه، فكما أنّ تشخّص الشيء ذهنا لا