حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٥٢
من باب أنه يصير - حينئذ - من أفضل الأعمال، حيث صار أشقّها، و عليه ينزّل ما ورد في الأخبار«»من الثواب على المقدّمات، أو عل ى التفضّل، فتأمّل جيّدا، و ذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيري (٤٦١) - بما هو أمر، لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسيّ - لا توجب قربا، و لا مخالفته - بما هو كذلك - بعدا، و المثوبة و العقوبة إنّما تكونان من تبعات«»القرب و البعد.
معه. انتهى.
و فيه: أنّ إتيان كلّ أمر بداعي أمره ملازم مع الإتيان لأجل المولى و لو كان هذا الأمر غيريّا.
(٤٦١) - قوله: (و ذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري.). إلى آخره.
و هو عين ما ذكره سابقا من ضروريّة استقلال العقل، إلاّ أنّه أعاده تعليلا لوجوب التنزيل، و هذا المعاد بظاهره مطابق لما اخترناه من الدليل، إلاّ أنّ قوله في إشكال الطهارات: (لا إطاعة له و لا قرب)«»قرينة على أنّ مراده ما ذكره الأستاذ، و كذا قوله في الأمر الثاني: (حيث لا يكاد يصير داعيا.)«». إلى آخره.