حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٣١٢
الاصطلاح، و إنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا و لغة (٢٢٧)، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة، و قد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب و السنّة، و لا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي (٢٢٨) أو المعنوي أو الحقيقة و المجاز.
و ما ذكر في الترجيح (٢٢٩)، عند تعارض هذه الأحوال - لو سلّم و لم يعارض بمثله - فلا دليل على الترجيح به، فلا بدّ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل. نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه - و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق (٢٣٠) - فليحمل عليه، و إن
(٢٢٧) قوله: (و إنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا و لغة.). إلى آخره.
و ذلك، لأنّ خطاب الشرع محمول على المعنى العرفي.
و منه يظهر عدم الفائدة في تعيين المعنى اللّغوي أيضا، إلاّ إذا شكّ في التطابق، فيرجع إلى أصالة عدم النقل المستقرّ عليها سيرة العقلاء.
(٢٢٨) قوله: (و لا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي.). إلى آخره.
و هذا مناف لما اختاره في أوّل البحث من كونه مشتركا لفظيّا بين الطلب و الشيء.
(٢٢٩) قوله: (و ما ذكر«»في الترجيح.). إلى آخره.
قد مرّ تفصيله في تعارض الأحوال.
(٢٣٠) قوله: (و لو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق.). إلى آخره.
بيان ذلك: أنّه إذا أحرز ظهوره في أحد المعاني و لم يعلم كونه ناشئا من وضعه له بالخصوص، أو من الانصراف - لكثرة الاستعمال فيه مع كون الوضع للجامع،