حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٥٥
و إن أريد تقييد السلب، فغير ضائر بكونها علامة، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال، مع إمكان منع تقييده أيضا، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتقّ، فيصحّ سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال، كما لا يصحّ سلبه بلحاظ حال التلبس، فتدبر جدّاً.
ثمّ لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ
بضارب»، و هذا لا إشكال في صحّته و كونه علامة للمجازيّة، إذ لو كان زيد المذكور من مصاديقه لما صحّ السلب بالحمل الشائع، لصدق المطلق على كلّ واحد من أفراده، و من جملتها «زيد» المذكور على الأعمّ.
الثالث: أن يكون السلب مقيّدا نحو «زيد ليس في حال الانقضاء بضارب»، يعني أنّ هذا العدم متحقّق في هذا الحال، و هو كسابقه في الصحّة و العلاميّة.
الرابع: أن يكون المسلوب مقيّدا باعتبار معنى هيئته، نحو «زيد ليس بضارب في حال الانقضاء»، و هذا - أيضا - صحيح و علامة للمجازيّة، إذ لو كان للأعمّ لما صحّ السلب المذكور.
الخامس: الصورة مع كونه قيدا له باعتبار معناه المادّي يعني: «أنّ زيدا ليس بضارب بالضرب الفعلي»، و هو صحيح، و لكن ليس علام ة، لصحّته بناء على الأعمّ أيضا.
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ تسليم المصنّف بعدم«»العلاميّة على تقدير كونه قيدا للمسلوب على الإطلاق، وقع في غير محلّه، لكونها علامة إذا كان ذلك باعتبار