حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٠٣
- أيضا - إلى عدم دخله في التسمية بها، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءا فيها، فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها، دون الإخلال بالشرط. لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها.
الحادي عشر الحقّ وقوع الاشتراك (١٢٢)، للنقل، و التبادر، و عدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد، و إن أحاله بعض، لإخلاله بالتفهّم المقصود لخفاء القرائن.
لمنع الإخلال أوّلا، لإمكان الاتّكال على القرائن الواضحة.
(١٢٢) قوله: (الحقّ وقوع الاشتراك.). إلى آخره.
لا إشكال في إمكانه ذاتا على القول بعدم دلالة الألفاظ بالذات، و أمّا إمكانه الوقوعي ففيه خلاف:
فمنهم من قال: بعدمه بالنسبة إلى طرف الوجود«»، و هو المراد من قوله: (و إن أحاله بعض)، و دليله مع جوابه ظاهر من المتن.
و منهم من قال: بعدمه بالنسبة إلى طرف العدم، و أنّه يجب وقوعه، لعدم تناهي المعاني و تناهي الألفاظ، فيجب في الحكمة وقوع الاشتراك، لعدم استقصاء المعاني بدونه«».
و فيه: أنّ الواضع: إمّا أن يكون ممكنا، أو واجبا:
فعلى الأوّل: يلزم صدور الأوضاع الغير المتناهية من الممكن، و هو محال.