حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٨٢
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب:
و بين التشريعي.
و إن لم نصحّح فكذلك، لأنّ الملاك واحد، مضافا إلى ما في تعليله للصحّة في الشرعيّات بأنّها من الأمور الاعتبارية، فإنّه جار في الاعتباريّا ت العقليّة أيضا.
و من تلك الأجوبة ما حكاه الأستاذ«»عن بعض: و هو أنّ الشرط ليس وجود المتأخّر بما هو، بل وجوده بقيد التأخّر، فلا زمان له غير الزمان المتأخّر حتى يقال: لم وقع متأخّرا؟ نعم في الفرض الأوّل يشكل: بأنّه لم وقع متأخّرا مع كونه قابلا للمقارنة؟ انتهى.
و فيه: أنّ مناط الإشكال لزوم تأثير المعدوم في الموجود«»، و هو في القسم الثاني أشدّ، لأنّه لا يمكن وجوده مقارنا بخلاف الأوّل، و ليس المناط فيه تأخّر الشيء مع إمكان التقارن.
مضافا إلى إنّ الشرط في باب البيع هو الجامع بين الرضاء المقارن و الإجازة المتأخّرة، لا خصوص الإجازة المتأخّرة بالذات، و الجامع يمكن مقارنته.
و منها: ما ذكره في «الفصول»«»من أنّ الشرط ليس الوجود المتأخّر، بل وصف التعقّب، و هو حاصل من الأوّل.
و فيه أوّلا: أنّ ظاهر الأدلّة كون الشرط هو الوجود المتأخّر لا وصف التعقّب، و لا يرد مثله علينا في التكليف، و لا في الوضع، و لا في المأمور به، لأنّ الشرط في الأوّلين الوجود الذهني، و قد عرفت استناد حكمه بالمسامحة العرفية البالغة مرتبة