حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٣٨
فإن قلت: نعم و إن كان وجودها (٤٤٥) محبوبا لزوما، إلاّ انه حيث كانت من الخواصّ المترتّبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلّف، [فلا يكاد]«»يتعلّق بها الإيجاب«».
قلت: بل هي داخلة (٤٤٦) تحت القدرة، لدخول أسبابها تحتها، و القدرة على السبب قدرة على المسبّب، و هو واضح، و إلاّ لما صحّ وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق... إلى غير ذلك من المسبّبات، موردا لحكم من الأحكام التكليفية.
ثمّ عرّفه بما ذكره المصنّف حتى يتمّ الطرد و العكس، لأن تلك المصالح غير واجبة.
(٤٤٥) - قوله: (فإن قلت نعم و ان كان وجودها.). إلى آخره.
ذكر في «التقريرات»«»: أنّ المطلوب للغير على وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك الغير لازما لبّا، إلاّ أنّه يمكن أن يتعلّق به الطلب، لكونه مقدورا، نظير الصلاة مع الوضوء، و الآخر أن لا يكون كذلك، نظير الخواصّ المترتّبة على الواجبات النفسيّة، حيث إنّها غير مقدورة، و لذا أورده المصنّف بقوله:
(فإن قلت.)..
(٤٤٦) - قوله: (قلت بل هي داخلة.). إلى آخره.
أقول: إن أراد عدم المقدوريّة من جهة عدم كونه فعلا، ففيه منع، لكونه من الأفعال التوليديّة، مضافا إلى أنّه لا يشترط في كون شيء مقدورا كونه من قبيل الأفعال.