حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥١٧
و فيه: أن الشرط (٤٢٣) إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه، لا في زمان الإيجاب و التكليف، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخّر، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن، من غير انخرام للقاعدة العقليّة أصلا، فراجع.
ثمّ لا وجه لتخصيص المعلّق (٤٢٤) بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر، أخذ على نحو يكون موردا للتكليف (٤٢٥)، و يترشّح«»عليه الوجوب من الواجب، أو لا،
(٤٢٣) - قوله: (و فيه أنّ الشرط.). إلى آخره.
مضافا إلى أنّه لو اشترط القدرة في حال الإيجاب لم يصحّ الإيجاب في المنجّز التدريجي أيضا، لعدم القدرة على إتيان جميع أجزائه.
(٤٢٤) - قوله: (ثم لا وجه لتخصيص المعلّق.). إلى آخره.
هذا خامس الإشكالات الّذي أورده المصنّف، و قد تقدّم جوابه من أن «الفصول» عمّمه، و كأنّه لم يلاحظ آخر كلامه.
(٤٢٥) - قوله: (على نحو لا يكون موردا للتكليف.). إلى آخره.
في النّسخ التي رأيناها«»قد سقط كلمة «لا»، و عطف عليه قوله: «أو لا»، و لكن قال«»الأستاذ: إنّ النسخة مغلوطة، و الصحيح ثبوت كلمة «لا» و عدم كلمة «أو لا»، و هو قد كان حافظا لمطالب المصنّف و عالما بمذاقه، و مع ذلك يدلّ عليه أنّ