حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤١٠
لو كان هناك نزاع (٣٢١)، كما نقل عن بعض«». فافهم.
ثالثها:
الظاهر أنّ الإجزاء - ها هنا - بمعناه لغة، و هو«»الكفاية (٣٢٢)، و إن كان يختلف ما يكفي عنه،
و الظاهري.
(٣٢١) قوله: (لو كان هناك نزاع.). إلى آخره.
إشارة إلى أنّ النزاع في الكبرى غير مهمّ لاستقلال العقل بإجزاء الإتيان بمتعلّق كلّ أمر بالنسبة إلى ذاك الأمر، و المخالف كأبي هاشم و عبد الجبار«»غير معتدّ به.
و الأنسب - حينئذ - عنوان النزاع في الصّغرى فيما كانت قابلة له كما في المقامين المتقدّمين، و لكن ظاهرهم هو النزاع في الكبرى بالقرينتين المتقدّمتين، و لعلّه لذا أمر بالفهم.
(٣٢٢) قوله: (و هو الكفاية.). إلى آخره.
لا سقوط التعبّد، و لا سقوط القضاء كما فسّر تارة بالأوّل، و أخرى بالثاني«»، و النسبة بين المعنيين مفهوما هو التباين، و مصداقا هو العموم المطلق.
بيان ذلك: أنّ المتعلّق للأمر على تقدير عدم الإجزاء على الأوّل هي نفس الطبيعة المتعلّقة له أوّلا بلا تضييق، بخلاف الثاني، فإنّ الملحوظ أوّلا هي الطبيعة، و ثانيا هو إتيان الطبيعة مرّة ثانية، إذ المراد منه في المعنى الثاني أعمّ من القضاء