حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٩١
و لا صلاة»، فإ نّ الأخذ بالأربع، لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية، إلاّ إذا كانت أسامي للأعمّ.
و قوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»«»، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة، لزم عدم صحّة النهي عنها، لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها.
قلنا بكونه للأعمّ، و أنّه أطلق عليه، و طبّق على الفاسد، فهو، و إلاّ لزم رفع اليد عن الظهور المذكور.
الثانية: قوله عليه السلام: «فلو أنّ أحدا صام نهاره» و هو لا يحتاج إلى المقدّمتين الأوليين.
و يمكن الاستشهاد - أيضا - بقوله عليه السلام: «لم يقبل له صوم و لا صلاة»، لأنّ المراد منهما ما كان واجدا لجميع ما كان معتبرا فيهما غير الإيمان، فيكون مستعملا في الفاسد و لو من باب الانطباق، و لا حاجة فيه - أيضا - إلاّ إلى المقدّمتين الأخيرتين، بل يمكن إثبات الأولى منهما بنفس هذا الخبر، بناء على كون عدم القبول ظاهرا في الفساد.
و أمّا دلالة قوله عليه السلام: «دعي الصلاة...»«»إلى آخره، فتتوقّف على مقدّمات:
الأولى: أنّ ظاهره مطلوبيّة ترك الصلاة تكليفا، بمعنى كونها مبغوضة.
الثانية: أنّه لا يصحّ تعلّق التكليف بغير المقدور.