حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٤٦١
ذلك شرعا، إلاّ إذا أخذ فيه شرطا و قيدا، و استحالة المشروط و المقيّد (٣٦٩) بدون شرطه و قيده يكون عقليّا.
و كذلك نقض الطرد بلوازم الشرط، لأنه لا يلزم من عدمها العدم على نحو الاستناد.
و منه يظهر: عدم النقض بأجزاء المقتضى - بالفتح - أيضا، و لكنّ الإنصاف ورود الأوّلين على التعريف لو كان حقيقيّا.
و عرّف المانع: بأنّه ما يلزم من وجوده العدم، و لا يلزم من عدمه الوجود«».
و الظاهر: ان عدم المانع من مصاديق الشرط لو قلنا بكونه أعمّ من الوجوديّ، و إن قلنا بكونه وجوديّا كان مباينا له.
و عرّف المعدّ: بأنّه ما يكون لوجوده و عدمه دخل في تحقّق الشيء، و لا مدخلية لوجوده المطلق و لا لعدمه المطلق، كنقل الأقدام في طريق مكّة«».
و الإنصاف: أنّه غير جامع للأفراد، إذ بعض المعدّات ليس كذلك، مثل:
الأب بالنسبة إلى الابن مثلا.
و التحقيق: أنّ يعرّف المقتضي: بأنّه ما يكون مؤثّرا في الشيء.
و الشرط: بأنّه وجوديّ له دخل في تأثيره فيه.
و عدم المانع: بأنه عدمي له دخل كذلك.
و المعدّ: بأنّه ما يقرّب المعلول من العلّة، حتّى يشمل مثل نقل الأقدام وجودا و عدما، و مثل وجود الأب.
و العلّة التامة: مجموع ذلك، فلا نقض - حينئذ - طردا و لا عكسا.
(٣٦٩) - قوله: (و استحالة المشروط أو المقيّد.). إلى آخره.
و ذلك لأنّه إن كانت الشرطيّة غير مجعولة أصلا - استقلالا و لا تبعا - بل أمرا