حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٩٦
نعم لو كان التبعي أمرا وجوديّا خاصّا غير متقوّم بعدميّ، و إن كان يلزمه (٥٠٦)، لما كان يثبت بها إلاّ على القول بالأصل المثبت، كما هو واضح، فافهم (٥٠٧).
تذنيب في بيان الثمرة:
و هي المسألة الأصولية - كما عرفت سابقا - ليست إلاّ أن تكون نتيجتها صالحة للوقوع في طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعيّ، كما لو قيل بالملازمة في المسألة، فإنّه بضميمة مقدّمة كون شيء (٥٠٨) مقدّمة لواجب يستنتج أنه واجب.
(٥٠٦) - قوله: (و ان كان يلزمه.). إلى آخره.
ظاهر العبارة رجوع ضمير الفاعل إلى العدمي.
(٥٠٧) - قوله: (فافهم).
إشارة إلى عدم جريان الأصل المذكور على المثبت أيضا، لأنّ القائل به لا يقول بترتّب أثر الملزوم كما هو المفروض في العبارة على ما استظهرناه، أو إشارة إلى منع كون الوجوب التبعي ملزوما للعدم المذكور كما في ظاهر العبارة، بل هما متلازمان.
و منه يظهر وجه الإشارة لو كان مراده كون العدم ملزوما للوجوب التبعي، فيكون إشارة إلى أنّهما متلازمان، و القائل بالمثبت لا يقول إلاّ بترتّب أثر اللازم، لا أثر الملازم.
(٥٠٨) - قوله: (فإنّه بضميمة مقدّمة كون شيء.). إلى آخره.
بأن يقال: هذه مقدّمة للواجب الفلاني، و كلّ مقدّمة كذلك فهي واجبة«»لوجود الملازمة.
و منه يظهر أنّ المسألة الأصولية ليس إحدى مقدّمتي القياس، بل علّة