حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٤٣
الشك المذكور، بعد كون مفادها الافراد التي لا يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق، لكنه بمراحل«»من الواقع (٤٥١)، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر، و لا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب، فإنّ الفعل يصير مرادا بواسطة تعلّق واقع الإرادة و حقيقتها [به]«»، لا بواسطة مفهومها، و ذلك واضح لا يعتريه الريب).
(٤٥١) - قوله: (لكنّه بمراحل من الواقع.). إلى آخره.
استدلّ به في «التقريرات»«»على عدم صحّة التمسّك بالإطلاق في المقام، و هو دليل مخصوص بصيغة الأمر، فلا يقدح كون المعاني الحرفية الاخر كلّيات.
و له دليل آخر قد أشار إليه في مسألة عدم إمكان تقييد الطلب بقيد، و هو أنّ الصيغة من الحروف التي تكون معانيها جزئيات خارجيّة غير قابلة للتقييد«».
و أمّا الدليل المذكور فهو مركّب من مقدّمتين:
الأولى: حكم العقلاء باتّصاف الشيء بالمطلوبيّة الجائية من قبل الأمر.
الثانية: أنّ الوجدان حاكم بعدم صحّة الاتّصاف المذكور بواسطة مفهوم الطلب، بل يصحّ بواسطة تعلّق الطلب الحقيقي، فحينئذ يستكشف أنّ مفاد الأمر هو الطلب الحقيقي لا المفهوم و هو غير قابل للتقييد.