حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٢٦٨
المبدأ، مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع (١٩١) حسب وقوعه محكوما عليه أو به، كما لا يخفى.
و من مطاوي ما ذكرنا - هاهنا و في المقدّمات - ظهر حال سائر الأقوال، و ما ذكر لها من الاستدلال، و لا يسع المجال لتفصيلها، و من أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.
الثاني: منع ظهورهما في الاتّحاد المذكور، إذ العرف في مثلهما يحكم بعدم الاتّحاد، كما في قولهم: «اضرب القاتل أو المحارب».
و ممّا ذكرنا ظهر أنّ قول المصنّف: (حيث ظهر أنّه لا ينافي إرادة (خصوص حال التلبّس.). إلى آخره لا يدفع الاستدلال، إذ مجرّد كون الجري بلحاظ حال التلبّس حقيقة لا ينافي الاستدلال المذكور ما لم يمنع الظهور المذكور أو حجّيته.
(١٩١) قوله: (مضافا إلى وضوح بطلان تعدّد الوضع.). إلى آخره.
ليس هذا ردّا للاستدلال بالآيتين، بل دليل على بطلان القول المذكور.
و يمكن أن يردّ - أيضا - بأنّه لم يبيّن فيه غير حال المحكوم عليه و المحكوم به كالحال و المفعول و غيرهما، فتأمّل.
مضافا إلى ما تقدّم من الأدلّة على نفي جميع الأقوال و ثبوت الوضع المتلبّس مطلقا.