حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ١٧٩
[البرّ]«»فيما لو أعطاه لمن صلّى، و لو علم بفساد صلاته، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعمّ، و عدم [البرّ]«»على الصحيح، إلاّ أنّه ليس
دون الصحيح.
الرابع: أن يشكّ لاحتمال الإخلال بما يعتبر في القول فلا ثمرة، لأنّه إمّا أن يجوز الدفع مطلقا، و إمّا أن لا يجوز كذلك، و سيظهر ممّا يأتي.
الخامس: أن يشك لاحتمال الإخلال بغير الأجزاء المقوّمة، ففي ترتّب الثمرة إشكال.
بيانه: أنّه لا إشكال في البرّ على الأعمّ.
و أمّا على الصحيح فهو يتوقّف على أحد أمرين - على سبيل منع الخلوّ -:
أحدهما: الرجوع إلى الإطلاقات.
و فيه أوّلا: منع صحّته على الصحيحي مطلقا.
و ثانيا: على تقدير تسليمه فإنّما هو فيما كانت الشبهة مفهوميّة، لا في مثل المقام، فإنّها مصداقيّة، نظير تردّد فرد بين كونه عالما أو جاهلا في «أكرم العلماء»، فإنّه لم يعلم كون المأتيّ به من مصاديق الصلاة التي تعلّق بها الحكم، ففي مثله لا يجوز التمسّك، كما قرّر في محلّه.
الثاني: الرجوع إلى أصالة الصحّة، و قد منعه الأستاذ - قدّس سرّه -: بأنّ جريانها مشروط بإحراز العنوان، فإذا شكّ من جهة احتمال الإخلال ببعض ما يعتبر بعد إحراز العنوان تجري أصالة الصحّة.
مثلا: إذا أحرز أنّ إنسانا سلّم و لم يعلم أنّه سلّم صحيحا حتى يجب ردّه،