حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٦٨
حريق واجب فعلي - لا حراما، و إن لم يلتفت إلى التوقف (٤٧٨) و المقدّمية، غاية الأمر يكون - حينئذ - متجرّئا فيه، كما أنه مع الالتفات يتجرّأ (٤٧٩) بالنسبة إلى ذي المقدّمة، فيما لم يقصد التوصّل إليه أصلا، و أما إذا قصده، و لكنه لم يأت بها بهذا الداعي، بل بداع آخر أكّده بقصد التوصّل، فلا يكون متجرّئا أصلا.
(٤٧٨) - قوله: (و إن لم يلتفت إلى التوقف.). إلى آخره.
عدم الالتفات إليها على قسمين، لأنّه إمّا أن يكون قاصدا لإتيان ذي المقدّمة أو لا، و في كلّ منهما تقع المقدّمة مطلوبة خلافا للشيخ«»- قدّس سرّه - فإنّها لم يقصد بها التوصّل إليه في كلّ واحد منهما، نعم على المختار قد حصل منه تجرّيان في الثاني، و تجرّ واحد في الأوّل.
(٤٧٩) - قوله: (كما أنّه مع الالتفات يتجرّأ.). إلى آخره.
و هو على ثلاثة أقسام:
الأوّل: ما أتاه بداعي التوصّل، و لا ثمرة فيه بين القولين، و لا تجرّي فيه أبدا.
الثاني: ما لم يقصد [به]«»إتيان ذي المقدّمة أصلا، فحينئذ على قول الشيخ«»- قدّس سرّه - لا يقع واجبا، بل مبغوضا، و على المختار يقع مطلوبا من دون تجرّ بالنسبة إليه و إن تجرّى بالنسبة إلى ذي المقدّمة.
الثالث: ما أتاه بداع آخر، و لكن أكّده بقصد التوصّل، و بعبارة أخرى: أتاه بداعيين.
و على المختار يقع مطلوبا من دون تجرّ أصلا، و على قول الشيخ - قدّس سرّه -