حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٦٠٤
تعبديّة على القول بالامتناع - قيل بوجوب المقدّمة أو بعدمه - و جواز التوصّل«»بها على القول بالجواز كذلك، أي قيل بالوجوب أو بعدمه.
و بالجملة: لا يتفاوت الحال في جواز التوصّل«»بها و عدم جوازه أصلا، بين أن يقال بالوجوب أو يقال بعدمه، كما لا يخفى.
في تأسيس الأصل في المسألة اعلم أنه لا أصل في محلّ البحث في المسألة، فإنّ الملازمة بين وجوب المقدّمة و وجوب ذي المقدّمة و عدمها ليست لها حالة سابقة، بل تكون الملازمة أو عدمها أزليّة (٥١٧)،
- قدّس سرّه - أيضا مهمّة، لأنّه لا فرق في التوصّل بين وجوب المقدّمة و عدمه.
و الحقّ إنّ ما ذكر ثمرة صحيحة كالثمرة المتقدّمة، إلاّ أنّها مطلقة، و هي مختصّة بما كانت المقدّمة محرّمة بغير عنوان ذات المقدّمة.
(٥١٧) - قوله: (بل تكون الملازمة و عدمها أزليّة.). إلى آخره.
إذ ليست الملازمة دائرة مدار وجود الطرفين و لا إمكانهما، بل تصدق مع الامتناع أيضا.
و بعبارة أخرى: هي من قبيل لوازم الماهيّة«»كالزوجيّة، تجتمع مع الوجوب و الامتناع و الإمكان و الوجود و العدم، فليس لها حالة سابقة، لا بنحو الناقصة و لا بنحو التّامّة، لا وجودا و لا عدما.
هذا، مضافا إلى إنّها غير مجعولة شرعا، و لا لها أثر مجعول، و وجوب المقدّمة