حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٦٦
العلاّمة - أعلى اللَّه مقامه - بعض أفاضل مقرّري بحثه«»، أو ترتّب ذي المقدّمة عليها، بحيث لو لم يترتّب عليها لكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب، كما زعمه صاحب الفصول«»- قدّس سرّه - أو لا يعتبر في وقوعها كذلك شيء منهما؟ الظاهر عدم الاعتبار: أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل (٤٧٦):
ف لأجل أنّ الوجوب لم يكن بحكم العقل إلاّ لأجل المقدّمية و التوقّف، و عدم دخل قصد التوصّل فيه واضح، و لذا اعترف«»بالاجتزاء بما لم
(٤٧٦) - قوله: (و أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل.). إلى آخره.
اعتباره إمّا في عباديّة ما يكون عبادة، بمعنى اشتراط القرب في صحّته الموجب للثواب، كما هو المختار في الطهارات.
و قد عرفت أنّه ليس شرطا فيها، بل كفايته لكونه طريقا.
و إمّا في عباديّة ما يكون عبادة، بمعنى لزوم قصد أمره الغيري من دون القرب، كما هو مبنى الأجوبة الثلاثة.
و قد عرفت عدم اشتراطه فيه أيضا، خلافا للمصنّف.
و إمّا في عبادية ما يكون عبادة، بمعنى أن يكون ذا مثوبة بلا شرطية قصد القرب في صحّته.
و قد عرفت أنّه شرط في عبادية كلّ مقدّمة كذلك.
و إمّا في مقدّميّة المقدّمة، و هو غير معقول، إذ قصد التوصّل موقوف على كونها مقدّمة، و لو توقّفت المقدّمية عليه للزوم الدور.