حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٥٨
هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها، شيئا آخر غير أمرها - [أنه]«»غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها، كما لا يخفى.
ثانيهما ما محصّله (٤٦٨): أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة، إنما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك، لا باقتضاء أمرها الغيري.
و بالجملة: وجه لزوم إتيانها عبادة، إنما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات، لا يحصل إلاّ بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها - أيضا - بقصد الإطاعة.
و فيه أيضا: أنه غير واف (٤٦٩) بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها،
(٤٦٨) - قوله: (ثانيهما: ما محصّله.). إلى آخره.
هذا مختار «التقريرات»«»و قد لخّصه المصنّف.
(٤٦٩) - قوله: (و فيه أيضا أنّه غير واف.). إلى آخره.
هذا غير وارد عليه، إذ صريح كلامه دفع إشكال لزوم القصد لا إشكال المثوبة.
و الأولى أن يورد عليه: بأنّ دخالة الوضوء في غرض الصلاة إن كانت في عرض دخالة الصلاة فيه لزم الخلف، إذ يصير - حينئذ - جزء لا شرطا.
و إن كانت في طولها - كما هو ظاهر كلامه - ورد عليه: أنّه إن كان المحصّل للغرض هو الوضوء المأتي به بداعي الأمر الغيري غير الأمر الغيري المتعلّق بهذا المقيّد