حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٤٦
فانقدح بذلك: صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط (٤٥٦)، كما مرّ هاهنا بعض الكلام، و قد تقدّم«»في مسألة اتحاد الطلب (٤٥٧) و الإرادة ما يجدي في المقام.
هذا إذا كان هناك إطلاق (٤٥٨)، و أمّا إذا لم يكن (٤٥٩)، فلا بدّ من
(٤٥٦) - قوله: (فانقدح بذلك صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط.). إلى آخره.
يعني بهذا التحقيق ظهر حال الواجب المشروط، و أنّه ممكن بالمعنى المشهور.
(٤٥٧) - قوله: (و قد تقدّم في مسألة اتّحاد الطلب.). إلى آخره.
حيث اتّضح هناك عند بيان معنى الجمل«»أنّ معنى هيئة الأمر هو مفهوم الطلب الإنشائيّ«»، و قد عرفت هناك عدم معقوليته، و أنّ معناها نفس المفهوم و الإنشاء يعرضه في مقام الاستعمال.
(٤٥٨) - قوله: (هذا إذا كان هناك إطلاق.). إلى آخره.
كما«»إذا كان الدليل لفظيّا واردا في مقام البيان.
(٤٥٩) - قوله: (و أمّا إذا لم يكن.). إلى آخره.
ظاهره يعطي كون المرجع الأصل بمجرّد عدم الإطلاق في الهيئة.
و فيه أنّه إذا لم تتمّ الشرائط في الصيغة فربّما تتمّ في المادّة إلاّ أنّ تدّعى الملازمة بينهما في ذلك.
و ينبغي بيان أمور:
الأوّل: أنّه لو قلنا بالاشتغال في الفرض المذكور في المتن فلا بدّ من تقديم