حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٣١
و ربما قيل«»- في الدوران (٤٣٨) بين الرجوع إلى الهيئة أو المادّة - بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة، و تقييد المادة، بوجهين«»:
أحدهما: أنّ إطلاق الهيئة يكون شموليّا، كما في شمول العامّ لأفراده، فإنّ وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق، يشمل جميع التقادير التي يمكن أن يكون«»تقديرا له، و إطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة.
ثانيهما: أنّ تقييد الهيئة يوجب بطلان محلّ الإطلاق في المادّة،
بحصوله و بين كونه قيدا للمادّة على أحد نحويه، إلى غير ذلك من الصور فلاحظ.
(٤٣٨) - قوله: (و ربّما قيل في الدوران.). إلى آخره.
القائل هو «التقريرات»«».
و غرضه من الرجوع إلى الهيئة الرجوع إليه في الظاهر مع كونه قيدا للمادّة غير لازم التحصيل، كما هو مذهبه في المشروط«»، و من الرجوع إلى المادّة الرجوع إليها على نحو يكون لازم التحصيل«»، فإنّه لا يقول بالرجوع إلى المادّة على النحو الأوّل في غير ما كان ظاهرا في الرجوع إلى الهيئة، و لذا أنكر«»على «الفصول»، فلا يرد عليه: أنّه كيف يقول بالترديد بين الأمرين مع أنّه يقول باستحالة تقيّد الهيئة، و أنّه لا يقول بالرجوع إلى المادّة على نحو لا يكون لازم التحصيل؟