حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٢٥
و غيره ممّا وجب عليه الصوم في الغد [١]، إذ يكشف به بطريق الإنّ (٤٣٠) عن سبق وجوب الواجب، و إنّما المتأخّر هو زمان إتيانه، و لا محذور فيه أصلا، و لو فرض العلم بعدم سبقه، لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري، فلو نهض دليل على وجوبها (٤٣١)، فلا محالة يكون وجوبها نفسيّا و لو تهيّؤا«»، ليتهيّأ بإتيانها و يستعدّ لإيجاب ذي المقدّمة عليه، فلا محذور أيضا.
المعرفة - إلاّ أنّها نافعة في حلّ هذا الإشكال.
(٤٣٠) - قوله: (إذ يكشف به بطريق الإن.). إلى آخره.
لا يخفى أنّ وجوب المقدّمة لازم أعمّ لوجوب ذيها، لثبوت وجوبها عند انتفاء وجوبه في الوجوه الأربعة الأخيرة، إلاّ أن يبنى على بطلانها جميعا، فيكون لازما مساويا.
(٤٣١) - قوله: (فلو نهض دليل على وجوبها.). إلى آخره.
يعني حين العلم بعدم سبق الوجوب للواجب فليس التخلّص إلاّ بالوجوب النفسيّ.
و لا يخفى أنّه على تقدير العلم بعدم السبق لا ينحصر الدفع فيه، بل يمكن بالوجوه الثلاثة المذكورة بعده أيضا.
[١] لا يخفى ما في العبارة، و يمكن تصحيحها بأحد وجهين:
الأوّل: في شهر رمضان و غيره ممّا وجب فيه الصوم في الغد.
الثاني: كالغسل في الليل... و غيره - أي و غير الغسل كالتيمّم - ممّا وجب عليه - أي على المكلّف - للصوم - أي لأجل الصوم - في الغد.