حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن - الصفحة ٥٢٤
بالتعلّق بالتعليق، أو بما يرجع إليه، من جعل الشرط من قيود المادّة في ا لمشروط.
فانقدح بذلك: أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب، كالغسل في الليل في شهر رمضان
كيف تجب المقدّمة قبل وجوب ذيها مع أنّه معلول [له]«»؟ و قد تخلّص «الفصول»«»بالالتزام بالتعليق، و الشيخ«»بالتزام كون الشرط في مطلق المشروط قيدا للمادّة.
و هنا وجوه اخر أيضا:
أحدها: الالتزام بالوجوب النفسيّ التهيّئي.
الثاني: الوجوب العقلي الإرشادي، لحكم العقل بتنجّز الواجب فيما بعد الوقت بالقدرة عليه بسبب القدرة على تحصيل مقدّمته قبل شرط الوجوب.
الثالث: الوجوب العقلي الإرشادي من باب حكمه بوجوب حفظ غرض المولى.
الرابع: الوجوب المولوي الغير الملازمي المنشأ بهذه الأدلّة القائمة على وجوبها.
و أشار المصنّف - قدّس سرّه - بهذه العبارة إلى عدم انحصار التخلّص عن الإشكال المذكور في هذين الوجهين، بل يمكن الدفع بالالتزام بالواجب المشروط بنحو الشرط المتأخّر إذا علم وجوده فيما بعد.
و قد أشرنا إلى إمكان التخلّص بأحد الوجوه الأربعة الاخر - أيضا - و إن كان الأوّل و الأخيران في محلّ المنع - كما يأتي في شرائط الأصول عند التكلّم في وجوب